للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صمتت فهو إذنها، وان أبت فلا جواز عليها» (١).

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: زوَّجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها ورغّبها في المال وخطبها إليه، فرفع شأنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها، ولم أقصِّر بها، زوَّجتها من قد علمت فضله وقرابته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها يتيمة، واليتيمة أولى بأمرها» وفي رواية «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنهن» فنزعت منه وزوجها المغيرة بن شعبة (٢).

فعل هذا يجوز نكاح اليتيمة قبل ان تبلغ بإذنها، لكن قال بعضهم كأبي حنيفة: لها الخيار إذا بلغت (٣). والراجح أنه لا خيار لها إذا نكحت بإذنها للأدلة السابقة. وهو الظاهر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٥): «وقد دل على ذلك الكتاب والسنة».

وقيل: لا تزوج اليتيمة إذا لم يكن لها أب ولاجد إلا بعد بلوغها وإذنها، وبه قال مالك (٦)، والشافعي (٧)، وأحمد في رواية (٨) ونسب إلى


(١) أخرجه أبو دأود في النكاح٢٠٩٣، والنسائي في النكاح٣٢٧٠، والترمذي في النكاح١١٧٠ وابن ماجه في النكاح١٨٧١، والدارمي في النكاح٢١٨٦.
وقد حسن هذا الحديث الترمذي، وصححه ابن حبان ١٢٣٩، والحاكم٢/ ١٦٦ ووافقه الذهبي وصححه الألباني.

وأخرجه أحمد٤/ ٣٩٤، ٤٠٨، ٤١١ من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه وصححه ابن حبان ١١٣٨، والحاكم ٢/ ١٦٢ ووافقه الذهبي. وانظر «زاد المعاد» ٥/ ١٠٠.
(٢) أخرجه أحمد٢/ ١٣٠، والبيهقي ٧/ ١١٣، ١٢٠، ١٢١.
قال الألباني: «الحديث حسن «انظر «إرواء الغليل» ٦/ ٢٣٣.
(٣) انظر «أحكام القرآن» للجصاص٢/ ٥٠ - ٥٣.
(٤) انظر «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٣، «زاد المعاد» ٥/ ١٠٠.
(٥) في «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٣، ٤٨.
(٦) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣١٠ - ٣١١، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٣.
(٧) انظر «أحكام القرآن» للهراساي ١/ ٣١٢ - ٣١٤، «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٧.
(٨) انظر «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٧.

<<  <   >  >>