للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآيتين والأحاديث السابقة، ولمصلحة اليتيمة نفسها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١): «أما تخصيص لفظ اليتيم بما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بالحال، ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه، كما يصح إحرامه بالحج بإذن الولي، وكما يصح تصرفه في البيع وغيره بإذن وليه عند أكثر العلماء، كما دل على ذلك القران بقوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ} الآية. فامر بالابتلاء قبل البلوغ».

٥ - إذا وقع الظلم لليتيمة بالنقص من مهرها يرجع إلى مهر المثل، لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} فالقسط فيهن بإتيائهن مهور أمثالهن من النساء، كما جاء في سبب نزول الآية (٢).

٦ - استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} مع سبب النزول على أن للولي أن يزوج اليتيمة التي تحت ولايته من نفسه، بمعنى أن يكون هو الناكح والمنكح.

وممن ذهب إلى هذا جماعة من السلف منهم (٣)، أبو حنيفة (٤)، ومالك (٥)، وأحمد في رواية عنه (٦).

واستدلوا بما رواه البخاري معلقاً (٧) أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت


(١) انظر «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٨، وانظر «أضواء البيان» ١/ ٣٠٥.
(٢) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣١١، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٤.
(٣) وهو مروى عن الحسن وابن سيرين والأوزاعى والثورى وأبي ثور وربيعه والليث بن سعد.
انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٤.
(٤) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٤.
(٥) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ١/ ٣١٢ «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٤.
(٦) انظر «زاد المعاد» ٥/ ١٠٤.
(٧) في كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب «فتح الباري» ٩/ ١٨٨. وقد وصله ابن سعد في الطبقات ٨/ ٣٤٦ وصحح الألباني إسناده. انظر «إرواء الغليل» ٦/ ٢٥٦حديث ١٨٥٤.

<<  <   >  >>