للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قارظ: «أتجعلين أمرك إليَّ؟ قالت نعم، فقال: قد تزوجتك».

ووجه الدلالة منه أنه وجد الإيجاب من ولي هو من أهل ذلك، والقبول من زوج هو من أهل لذلك.

كما استدلوا أيضاً بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «اعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» (١).

وقد أجيب عن هذا بأنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس ظاهراً بأنه بدون ولي.

وذهب بعض العلماء منهم الإمام الشافعي (٢)، وأحمد في رواية له (٣)، إلى أنه لا يجوز للولي أن يعقد لنفسه، وإنما يتولى العقد السلطان، أو أحد أقاربها الذين هم أقرب إليها منه.

وفي رواية لأحمد: أو تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه (٤).

واستدلوا بحديث «لا نكاح إلا بولي» (٥) قالوا: فالولاية شرط في النكاح (٦).

كما استدلوا بما رُوي أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها، فأمر


(١) أخرجه البخاري في النكاح ٥٠٨٦ ومسلم في الحج وفي الجهاد والسير١٣٦٥، وأبو داود في النكاح الحديث٢٠٥٤، والنسائي في النكاح٣٣٤٢ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٢) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٥.
(٣) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٥.
(٤) ذكره «القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٥نقلًا عن ابن المنذر.
(٥) أخرجه أبو داود في النكاح ٢٠٨٥، والترمذي في النكاح ١١٠١، ١١٠٢، وابن ماجه في النكاح ١٨٨١، وأحمد ٤/ ٣٩٨، ٤١٣، ٤١٨، والدارمي في النكاح ٢١٨٢ والبيهقي في سنته ٧/ ١٠٧ - كلهم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصححه ابن حبان ١٢٤٣ - ١٢٤٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٩ وأطال في تخريج طرقه، وقد اختلف في وصله وإرساله، وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ..» وقال الترمذي: «وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس» وانظر «نصب الراية» ٣/ ١٨٣، ١٩٠وصححه الألباني. انظر «إرواء الغليل» ٦/ ٢٣٨ «١٨٣٩».
(٦) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٥.

<<  <   >  >>