للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأظهر لأنه الأحوط وأبعد عن التهمة، وليس في الآية دليل على حواز ذلك.

٧ - سعة فضل الله تعالى ورحمته وتيسيره على الأمة المحمدية، فإذا سدّ باب حرام فتح في المقابل أبواباً كثيرة من الحلال، لقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أي في مقابل ترك نكاح اليتامى إذا خفتم عدم العدل معهن.

٨ - أن القرآن الكريم جاء بأحسن الأساليب وأجودها في مخاطباته وأوامره ونواهيه، مما يكون له الأثر في نفوس المخاطبين، ويحملهم على الإذعان والقبول، لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} الآية.

حيث جاء الأمر للأولياء بنكاح ما طاب لهم من النساء، وكان المتوقع كما يوحي به السياق أن يأتي الأمر بترك نكاح اليتامى إذا خافوا عدم العدل فيهن، أو النهي عن نكاحهن في هذه الحال. والغرض من هذا إرشاد المخاطبين وتوجيههم إلى أن الأمر واسع، ولم يضيق الله عليهم، فلهم إذا خافوا عدم العدل مع اليتامى أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء (١) كيفية وكمية إلى حد الأربع.

٩ - ينبغي للرجل أن يتزوج من تطيب له من النساء ويرغب فيها وتميل نفسه إليها، فهذا أحرى أن يؤدم بينهما قال تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} أي: ما رغبتم فيه منهن من ذوات الصفات الطيبة من الدين والخلق والجمال ونحو ذلك، وفي الحديث: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» (٢).

١٠ - الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يرى من مخطوبته ما يرغبه في نكاحها من


(١) انظر «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨١.
(٢) أخرجه البخاري في النكاح٥٠٩٠، ومسلم في الرضاع١٤٦٦، وأبو داود في النكاح٢٠٤٧، والنسائي في النكاح٣٢٣٠، وابن ماجه في النكاح١٨٥٨، والدارمي في النكاح٢١٧٠ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ومعنى تربت يداك: التصقت يداك بالتراب، وهي كلمه تقولها العرب، وليس معناها الدعاء، وقيل معناه لله درك. انظر «النهاية» مادة «ترب».

<<  <   >  >>