للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصفات الطيبه، لقوله {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}.

وفي الحديث عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «انظر اليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما (١)».

أي أقرب بأن يؤلف بينكما، فتستمر العشرة بينكما ويحصن كل منكما صاحبه (٢).

١١ - أنه لا ينبغي أن يكره الإنسان على الزواج بامرأة لم تطب بها نفسه (٣)، ولا أن يتزوجها وهو كاره لها، لمفهوم قوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} ومثل هذا الزواج في الغالب نهايته الفشل (٤).

١٢ - أن نكاح الخبيثة منهي عنه: كالمشركة والفاجرة، لقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} فيفهم من هذا أن غير الطيب لا يجوز نكاحه، كما قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (٥) وقال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أو مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (٦).

١٣ - جواز نكاح زوجتين أو ثلاثٍ أو أربعٍ، لقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}. لأن الله ذكر هذا مقابل النهي عن نكاح اليتامى إذا خافوا عدم العدل فيهن (٧).


(١) أخرجه النسائي في النكاح٣٢٣٥، والترمذي في النكاح ١٠٨٧، وابن ماجه في النكاح١٨٦٦، والدارمي في النكاح ٢١٧٢ قال الترمذي: «هو حديث حسن وفي الباب عن محمد بن سلمه وجابر وأبي حميد وأنس وأبي هريرة» صححه الألباني.
(٢) الناس في هذا والله المستعان بين الغالي والجافي، فمنهم من يمنع رؤيه المخطوبة البتة، ومنهم من يتركها تذهب مع خطيبها حيث تشاء. ودين الله وسط بين الغالي والجافي.
(٣) كما يحصل هذا في بعض القبائل يجبر الرجل على نكاح ابنة عمه وإن كان لا يريدها.
(٤) ومثل هذا إكراه الفتاه على الزواج من رجل لا تريده، مع أن هذا محرم لا يجوز. والعقد باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم.
(٥) سورة البقرة، آية:٢٢١.
(٦) سورة النور، آية:٣.
(٧) لكنه يجوز للرجل أن يعدد الزوجات وإن لم يخف عدم الإقساط مع اليتيمات باتفاق أهل العلم، لأن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وحكمها اعم، وعل هذا فالشرط في قوله {وإن خفتم} لا مفهوم له. انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣١٠، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٣، «فتح القدير» ١/ ٤٢١، «أضواء البيان» ١/ ٣٠٦.

<<  <   >  >>