(٢) الناس في هذا والله المستعان بين الغالي والجافي، فمنهم من يمنع رؤيه المخطوبة البتة، ومنهم من يتركها تذهب مع خطيبها حيث تشاء. ودين الله وسط بين الغالي والجافي. (٣) كما يحصل هذا في بعض القبائل يجبر الرجل على نكاح ابنة عمه وإن كان لا يريدها. (٤) ومثل هذا إكراه الفتاه على الزواج من رجل لا تريده، مع أن هذا محرم لا يجوز. والعقد باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم. (٥) سورة البقرة، آية:٢٢١. (٦) سورة النور، آية:٣. (٧) لكنه يجوز للرجل أن يعدد الزوجات وإن لم يخف عدم الإقساط مع اليتيمات باتفاق أهل العلم، لأن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وحكمها اعم، وعل هذا فالشرط في قوله {وإن خفتم} لا مفهوم له. انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣١٠، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٣، «فتح القدير» ١/ ٤٢١، «أضواء البيان» ١/ ٣٠٦.