(٢) وهذا يدل على ضعف قول من قال بوجوب النكاح استدلالًا بقوله {فانكحوا} والنكاح مندوب إليه وسنه من سنن المرسلين ومستحب من حيث العموم، وقد يجب وخاصة إذا خاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة ويكون تاره مباحًا أو محرمًا أو مكروه أوانظر «التفسير الكبير» ٩/ ١٤٠. (٣) وقد استدل بعض أهل العلم بالآية على أفضلية التعدد، وأنه هو الأصل منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. انظر «فضل تعدد الزوجات» ص ١٧، ١٨. (٤) أخرجه البخاري في النكاح٥٠٦٩. (٥) سيأتي تخريجه ص٤٩. (٦) تعصب لهذا القول وهو أن التعدد إنما يباح للضروره فقط صاحب «تفسير المنار» معللاً أو متأثراً بواقع كثير ممن يعددون الزوجات ولا يعدلون بينهم ولا يؤدون حقوقهن وحقوق أولادهن وما يحصل بين الضرائر وبين أولادهن من العداوات والمفاسد. وهذا كله لا يبيح قصر التعدد في حدود الضرورة، وقد دلت الأدلة على جوازه بل على فضله. انظر «تفسير المنار» ٤/ ٣٦٦ - ٣٧٠.