(٢) أخرجه الترمذي في النكاح١١٢٨، وابن ماجه في النكاح١٩٥٣، والشافعي في مسنده٢/ ٣٥١، وأحمد٢/ ١٤، ٨٣، ومالك في الطلاق١٢٤٣وصححه ابن حبان ١٢٧٧، وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ٢٤٠ - الأثر٣٠٩ وإسناده صحيح، والحاكم٢/ ١٩٢قال ابن كثير في «تفسيره» ٢/ ١٨٣ - عن إسناده الإمام أحمد: «رجاله ثقات على شرط الصحيحين» وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» ٣/ ١٦٩: «رجال إسناده ثقات» وصححه الألباني انظر «إرواء الغليل» ٦/ ٢٩١، وانظر في بسط الكلام في تخريج الحديث والحكم عليه في تخريج كتاب «الناسخ والمنسوخ» للنحاس٢/ ١٤٠ - ١٤٤. (٣) في «تفسيره» ٢/ ١٨٤. وإنما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعًا، لأنه عقد عليهن قبل التحريم. أما لو حصل العقد على زياده عن أربع بعد التحريم فعقد الخامسة وما بعدها باطل.