(٢) عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «جعل للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا» أخرجه البخاري في النكاح ٥٢١٣، ومسلم في النكاح١٤٥١، وابن ماجه في النكاح١١٢٤، والدارمي في النكاح٢٢٠٩.
وأخرجه مسلم من حديث أم سلمة ١٤٦١، وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومًا وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تبتغي بذلك رِضا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». أخرجه البخاري في الهبة ٢٥٩٤، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٤٤٥وأبو داود في النكاح ٢١٣٨، وابن ماجه في النكاح١٩٧٠، والدارمي في النكاح ٢٢٠٨، والبغوي في «معالم التنزيل» ١/ ٤٨٨. (٣) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٤٨٧ - ٤٨٨، «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣١٣، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٠، «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٢٦٩. (٤) سورة النساء، آية: ١٢٩. (٥) أخرجه أبو داود في النكاح٢١٣٤، والنسائي في عشرة النساء ٣٩٤٣، والترمذي في النكاح ١١٤٠وابن ماجه في النكاح١٩٧١، والدارمي في النكاح ٢٢٠٧، والطبري ١٠٦٣٧، ١٠٦٥٦، والبيهقي في سنته ٧/ ٢٩٨، والحاكم٢/ ١٨٧ وصححه ووافقه الذهبي. وقد قال الترمذي «رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا. قال: وهذا أصح» قال ابن كثير في «تفسيره» ٢/ ٣٨٢ بعدما ذكر لفظ أبي داود لهذا الحديث: «وهذا إسناد صحيح ووافقه الذهبي. وقد قال الترمذي في «تفسيره» ٢/ ٣٨٢ بعد ما ذكر أبي داود لهذا الحديث: «وهذا اسناد صحيح» ثم ذكر قول الترمذي وقد ضعفه الألباني وانظر «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٢٦٩، «إرواء الغليل» ٧/ ٨١.