(٢) لكن يستحب العدل بينهن، ولهن من الحقوق ما يجب مراعاته من حسن الملكية والرفق بالرقيق. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣١٤. «تفسير ابن كثي» ٢/ ١٨٤. (٣) في «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٧١ وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣١٤. لكن لو تزوج حرة على أمه فقد قضى عمر بن الخطاب وعلى ابن أبي طالب رضي الله عنهما للأمة ليلة وللحرة ليلتين، وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله. انظر «زاد المعاد» ٥/ ١٥٠.
قال ابن القيم: «وقد احتج الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي - رضي الله عنه -، ولا يعرف لعلي مخالف من الصحابة وهو قول جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك: أنهما سواء، وبه قال أهل الظاهر. قال ابن القيم: وقول الجمهور هو الذي يقتضيه العدل، فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة، لا في الطلاق، ولا في العدة، ولا في الحد، ولا في الملك، ولا في الميراث ولا في الحج ولا في مدة الكون عند الزوج ليلًا أو نهاراً أو لا في أصل النكاح، بل جعل نكاحها بمنزله الضرورة، ولا في عدد المنكوحات، فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين، هذا قول الجمهور وروى الإمام أحمد بن عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ويتزوج العبد اثنتين ويطلق اثنتين، وتعتد امرأته حيضتين واحتج به أحمد ورواه أبو بكر عبد العزيزعن علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لا يحل للعبد من النساء إلا اثنتان وروى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر - رضي الله عنه - الناس كم يتزوج العبد؟ قال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين وطلاقه ثنتين، فهذا عمر، وعلى، وعبد الرحمن رضى الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابه مع انتشار هذا القول وظهوره، وموافقته للقياس «زاد المعاد» ٥/ ١٥٠، ١٥٣ - ١٥٤.