للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإنسان بغير عدد، لأن المملوكات لا يجب لهن قسم ولا يستحققن على الرجل وطئاً ولهذا يملك من لا يحل له وطؤها كأم امرأته وبنتها، وأخته وابنته من الرضاع».

٢٠ - جواز وطء الأمة كتابية أو مجوسية أو وثنية، لقوله {أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وهذا مطلق.

وقد اختلف أهل العلم إلى وطء الأمة الكتابية لعموم قوله {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (١)، ولأن الله أباح حرائرهم بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} (٢). وأما إن كانت الأمة مجوسية أو عابدة وثن فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين، وظاهر الكتاب والسنة جواز ذلك، قال ابن القيم في ذكر فوائد حديث أبي سعيد في سبي أوطاس.

«ودل هذا القضاء النبوى على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين فإن سبايا


(١) سورة المؤمنون، آية:٥.
(٢) سورة المائدة، آية:٥.

<<  <   >  >>