للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجوز للمسلم أن يكون عالة على غيره، ولا للأمة الإسلامية أن تحتاج لغير المسلمين ولا في إبرة المخيط، بل يجب عليها أن تكون هي الرائدة في التجارة والصناعة وغير ذلك.

٩ - مشروعية طلب المال بالطرق الحلال، لأن مصالح الناس في دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بالمال، لقوله {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} وهكذا كان شأن رسولنا - صلى الله عليه وسلم - وأسوتنا، فقد رعى - صلى الله عليه وسلم - الغنم، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم» فقال أصحابه وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» (١).

واستغل - صلى الله عليه وسلم - بالتجارة في مال خديجة (٢).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده» (٣).

وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دخل المسجد فإذا شباب أصحاء أقوياء، فقال: من ينفق عليكم؟ فقالوا جيراننا، فقال انتظروا حتى آتيكم فخرج ثم جاء ومعه الدرة، فضربهم حتى أوجعهم وقال: «اخرجوا في طلب الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضةً».

وروي عنه أنه دخل المسجد، فوجد فيه رجلاً معتكفاً للعبادة، فسأله عمن يعوله؟ فقال: أخي يعمل ويسعى لرزقه ورزقي ورزق عياله، فقال له عمر - رضي الله عنه -: «أخوك أعبد منك».

فطلب الرزق والمال مشروع إذا لم يشغل عن طاعة الله، بل هو من طاعة الله إذا اكتسب المال من حلال، وأنفق في الحلال، وأديت حقوقه تعالى: {رِجَالٌ لَّا


(١) أخرجه البخاري في الإجارة ٢٢٦٢، وابن ماجه في التجارات ٢١٤٩.
(٢) انظر «السيرة النبوية» ١/ ١٩٩.
(٣) أخرجه البخاري في البيوع ٢٠٧٢، وابن ماجه في التجارات ٢١٣٨ من حديث المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>