للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القرطبي (١): «ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارة، وإبضاع، وشراء وبيع، وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله (٢)، عين وحرث وماشية وفطرة ويؤدي عنه أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة، ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق، ويفي ما عليه من الديون».

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه (٣): «يجوز لوصي اليتيم، بل ينبغي له أن يتصرف بماله في التجارة، ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصيًّا وإن غير وصي، وكان الناظر في أموال اليتامى الحاكم العادل يحفظه، ويأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه في ذلك».

وقال أيضاً (٤): «وإذا ضارب الولي وفرط ضمن، وأما إذا فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه».

١٣ - أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة، لأنه جعل مؤتمنا على مالهم والإنفاق عليهم منه والكسوة لهم، ولم يؤمر بالإشهاد على ذلك، فلزم قبول قول الأمين (٥).

١٤ - يجب على الولي والوصي أن يقول لمن تحت ولايته من السفهاء قولاً معروفاً طيباً جميلاً حسناً، لقوله: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً}.

وبهذا يجمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي، وإذا كان العطاء قليلاً نظراً لقلة المال، أو منعه عنهم في بعض الأحوال لمصلحتهم، ولما هو أهم وأنفع لهم فلا يجمع بين هذا وبين جفاء القول (٦) وعلى الأقل لا يعدم القول الجميل.


(١) في «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤٠ وانظر٤٤، وانظر «مجموع الفتاوى» ٢٥/ ١١٧ - ١٨.
(٢) هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال اليتيم والسفهاء عمومًا، وهو قول كثير من أهل العلم منهم مالك واالشافعي وأحمد والليث بن سعد وأبو ثور، وهو مروي عن عمر وعائشة وابن عمر رضى الله عنهم انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» ٢٥/ ١٧ - ١٨.
(٣) في «مجموع الفتاوى» ٣١/ ٤٨.
(٤) في «مجموع الفتاوى» ٣١/ ٤٨، وانظر «المغنى» ٦/ ٣٣٨، ٣٣٩.
(٥) انظر «تيسير الكريم الرحمن٢/ ١١.
(٦) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣١٩.

<<  <   >  >>