(٢) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٢٨، ومسلم في الزكاة١٠٣٤، وأبو داود في الزكاة ١٦٧٦، والنسائي في الزكاة ٢٥٣٤ والترمذي في صفة القيامة ٢٤٦٣ والدارمي في الزكاة ١٦٥١. واختلف في النفقة على الأبناء بعد بلوغهم فقيل النفقة على الابن حتى يحتلم وعلى البنت حتى تتزوج، والقول الثاني يتفق عليهم ما داموا محتاجين وهو الأظهر» انظر «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣١٩، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٢. (٣) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٣ قال القرطبي: «فإن لم يكن له مال فعلى الإمام من بيت المال، فإن لم يفعل وجب ذلك على المسلمين الأخص فالأخص، وأمه أخص به فيجب عليها رضاعه والقيام به ولا ترجع على أحد». (٤) روي هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعن عائشة وجمع من السلف رضي الله عنهم. بل روى ذلك مرفوعاً من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ولي يتيماً له مال فليتجر به، ولا يتركه حت تأكله الصدقة» أخرجه الترمذي في الزكاة ٦٤١، والبيهقي في البيوع ٢/ ٦.وانظر «سنن الترمذي ٣/ ٣٢، «المغني» ٦/ ٣٣٩.