للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن سيرين قالا لا بأس به. قال ابن المنذر: وترك الذكر أحب إلي ولا أؤثم من ذكر والله اعلم. ا. هـ.

وقال المجد في المنتقى: (١) باب كف المتخلي عن الكلام ... عن ابن عمر: أن رجلا مر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة إلا البخاري (٢).

قال الشوكاني في شرحه: (٣) الحديث زاد فيه أبو داود من طريق ابن عمر، وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم ثم رد على الرجل السلام (٤)، ورواه أيضًا من طريق المهاجر بن قُنفُذ بلفظ بأنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: «إني كرهت أن أذكر الله - عز وجل - إلا على طُهر أو قال: على طهارة». (٥) وأخرج هذه الرواية النسائي وابن ماجه وهو يدل على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبًا كرد السلام، ولا يستحق المسلِّم في تلك الحال جوابًا، قال النووي: وهذا متفق عليه، وسيأتي بقية الكلام على الحديث في باب استحباب الطهارة لذكر الله، وفيه أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يرد، وهذا إذا لم يخش فوت المسلِّم، أما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الرواية، فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة، ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس فالقياس على


(١) نيل الأوطار ١/ ٩٩.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) نيل الأوطار ١/ ١٠٠.
(٤) أبو داود (رقم: ١٦).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>