للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحكم الخامس]

التقيد بالعدد شرط لحصول الفضل الخاص المرتب على هذا العدد.

مثاله: الذكر بعد الصلاة: من سبّح الله دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين ... إلخ .. فلابد من التعيين بهذا العدد دون نقص ولا زيادة.

قال الحافظ ابن حار: (١) وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة؛ كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص، فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص؛ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوز ذلك العدد، قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: وفيه نظر؛ لأنه أتى بالمقدار الذي رُتب الثواب على الإتيان به فحصل الثواب بذلك، فإن زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله.

ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية، فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد، ثم أتى بالزيادة، فالأمر كما قال شيخنا لا محالة، وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلًا فرتبه هو على


(١) فتح الباري (٢/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>