للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحكم التاسع عشر]

أن جهة القبلة أشرف الجهات، فاستقبال الذاكر لها أفضل؛ ما لم يعارضه ما هو أرجح، هكذا قال جماعة من أهل العلم، قالوا: ولذا جاء الأمر باستقبالها في الصلاة، وشرع استقبالها في الدعاء والأذان والذبح، كل ذلك متواتر عنه عليه الصلاة والسلام.

ونِهي عن استقبالها حال قضاء الحاجة في الفضاء، واختلف في ذلك في البنيان، ونِهي عن البصاق تجاه القبلة؛ كما أخرجه أبو داود من طريق عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن حذيفة (١)، أظنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

«من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين


(١) هو: حذيفة بن اليمان- واليمان لقبه واسمه: حسيل ويقال حسل- أبو عبد الله العبسي. من كبار الصحابة، وصاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أسلم هو وأبوه وأراد شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد أحدًا فاستشهد اليمان بها. شهد حذيفة الخندق وما بعدها، كما شهد فتوح العراق، وله بها آثار شهيرة. خيره النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة. استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة علي بأربعين يومًا. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الكثير، وعن عمر، وروى عنه جابر وجندب وعبد الله بن يزيد وآخرون. انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٢١٩، والإصابة ١/ ٣١٧؛ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤/ ٩٣؛ والأعلام للزركلي ٢/ ١٨٠.

<<  <   >  >>