للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: ١٥٦] فلا يعيد صلاته. وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي. وهذا قول الشافعي، وأبي يوسف. ا. هـ.

وقال في التمهيد: (١) واختلف الفقهاء في المصلي يسمع المؤذن، وهو في نافلة أو فريضة، فقال مالك: (٢) إذا أذن المؤذن وأنت في صلاة مكتوبة، فلا تقل مثل ما يقول، وإذا كنت في نافلة فقل مثل ما يقول. التكبير والتشهد، فإنه الذي يقع في نفسي أنه أريد بالحديث هذا رواية ابن القاسم ومذهبه. وقال ابن وهب: من رأيه يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن في المكتوبة والنافلة، وقال سحنون: لا يقول ذلك في نافلة ولا مكتوبة، وقال الليث: مثل قول مالك؛ إلا أنه قال: ويقول في موضع حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الشافعي: لا يقول المصلي في نافلة ولا مكتوبة مثل ما يقول المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة، ولكن إذا فرغ من الصلاة قاله. وذكر الطحاوي قال: لم أجد عن أصحابنا في هذا شيئًا منصوصًا. وقد حدثنا ابن أبي عمر، عن ابن سماعة، عن أبي يوسف: فيمن أذن في صلاته إلى قوله أشهد أن محمدًا رسول الله، ولم يقل حي على الصلاة، أن صلاته تفسد إن أراد الأذان، في قول أبي يوسف، وقول أبي حنيفة يعيد إذا أراد الأذان. قال أبو جعفر: وقول محمد؛ كقول أبي حنيفة؛ لأنه يقول فيمن يجيب إنسانًا وهو يصلي بلا إله إلا الله أن صلاته فاسدة. قال أبو جعفر: فهذا يدل على أن من قولهم أن من سمع الأذان في الصلاة لا يقوله. وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن خواز، بنداد البصري المالكي، عن مالك أنه قال: يجوز أن يقول


(١) التمهيد (١٠/ ١٤٢).
(٢) المدونة الكبرى (١/ ١٥٩).

<<  <   >  >>