للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اقترن به بدعة منكرة وأما كشف الرأس مع ذلك فمكروه لا سيما إذا اتخذ على أنه عبادة فإنه حينئذ يكون منكرا ولا يجوز التعبد بذلك والله أعلم. ا. هـ.

وقال الشاطبي في الاعتصام ما نصه: (١) وإلا فأين في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت واحد جهرًا عاليًا؟ وقد قال تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: ٥٥]. والمعتدون في التفسير: هم الرافعون أصواتهم بالدعاء.

وعن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا قريبًا، وهو معكم». (٢) وهذا الحديث من تمام تفسير الآية. ولم يكونوا يكبرون على صوت واحد، ولكنه نهاهم عن رفع الصوت ليكونوا ممتثلين للآية. وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون، وجاء عنهم النهي عن المساجد المتخذة لذلك، وهي الربط التي يشبهونها بالصُفة. ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح (٣) وغيرهما ما فيه كفاية لمن وفقه الله. ا. هـ.

وقال سماحة الشيخ ابن باز في فتاويه: (٤) والسنة للإمام والمنفرد والمأموم الجهر بهذه الأذكار بعد كل صلاة فريضة، جهرًا متوسطًا ليس


(١) الاعتصام للشاطبي ٢/ ١٠٨.
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٢٩٩٢) ومسلم (رقم: ٢٧٠٤).
(٣) البدع والنهي عنها ص ٣٤.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز ١١/ ١٨٩.

<<  <   >  >>