للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معاذ بن جبل أخرجه الحاكم. (١) بلفظ: حديث عقبة وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

قال النووي في الأذكار: (٢) والجمع بينهما إن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما يعني إن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى مصلون أو نيام بجهره، والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكبر ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره أي من استماع أو تعلم أو إقتداء أو انزجار أو كونه شعارًا للدين، ولأنه يوقظ قلب القاريء ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ولأنه يطرد النوم عنه ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل- انتهى. قال السيوطي: ويدل لهذا الجمع حديث أبي داود (٣) بسند صحيح عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر. وقال: «ألا أن كلكم مناج لربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» قلت: ويدل له أيضًا ما روى الديلمي (٤) في مسند الفردوس عن ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعًا:

«السر أفضل من العلانية، والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به» ذكره الذهبي في ترجمة عبد الملك بن مهران عن عثمان بن زائدة عن


(١) أخرجه الحاكم ١/ ٥٥٥.
(٢) الأذكار للنووي ص ١٠٧.
(٣) أبو داود (رقم: ١٣٣٤).
(٤) أخرجه الديلمي (رقم: ٣٥٧٢). وأورده أيضًا: الحكيم (٤/ ٧١) والعقيلي (٣/ ٢٠٢)، ترجمة (رقم: ١٢٠٣. عثمان بن زائدة) وقال: حديثه غير محفوظ. وابن الجوزي في العلل المتناهية (رقم: ١٣٧٧) وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <   >  >>