للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال البيهقي (١) في الجمع بين لفظة (يحركها) وحديث ابن الزبير ما نصه: فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير، والله تعالى أعلم. ا. هـ.

قال أبو محمد: وفيه نظر: أولًا: أن تأويله في التحريك بعيد. وثانيًا: أنها شاذة كما تقدم.

وثالثًا: أن زيادة «ولا يحركها» تفرد بها ابن عجلان، وقد خولف فيه لما أخرجه أبو داود: (٢) من طريق محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله، عن عبد الله بن الزبير، أنه ذكر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها- زاد- قال ابن جريج: وزاد عمرو بن دينار، قال: أخبرني عامر، عن أبيه، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو كذلك، ويتحامل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده اليسرى على فخذه اليسرى. وعمرو أثبت وسياقه هو المحفوظ.

فائدة: أخرج أبو داود والنسائي (٣) وغيرهما: (٤) من طريق عصام بن قدامة- من بني بجيلة- عن مالك بن نمير الخزاعى، عن أبيه قال: رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه السبابة قد حناها شيئًا. وهذا إسناد مقارب. قال أبو بكر البرقاني كما في سؤلاته للدارقطني (٥) عن الدارقطني: لا يحدث عن أبيه إلا هو، يعتبر به، ولا بأس بأبيه ..


(١) البيهقي (رقم: ٢٧٨٧).
(٢) أبو داود (رقم: ٩٨٩).
(٣) أبو داود (رقم: ٩٩١) والنسائي (رقم: ١٢٧١).
(٤) أخرجه أحمد (رقم: ١٥٩٦٠) وابن ماجة (رقم: ٩١١) وابن خزيمة (رقم: ٧١٥) السنن الكبرى للبيهقي (رقم: ٢٨٩٦).
(٥) سؤالات البرقاني للدارقطني (رقم: ٤٩٦).

<<  <   >  >>