للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإنصات للإِمام، وقد نِهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المأمومَ أن يقرأ والإمامُ يقرأ؛ إلاَّ بأمِّ القرآن. (١)

ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح، بل كبر، واستعذْ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ الفاتحة، فصار ظاهر كلام المؤلف فيه تفصيل بالنسبة للمأموم.

وقوله: «عند آية وعيد» أي: كل ما يدل على الوعيد، سواء كان بذكْرِ النار، أم بذكْرِ شيء من أنواع العذاب فيها، أم بذكْرِ أحوال المجرمين، وما أشبه ذلك.

قوله: «والسؤال عند آية رحمة» أي: وللمصلِّي أن يسأل الرحمة إذا مرَّ بآية رحمة. مثاله: مرَّ ذكر الجنة يقول: اللهم إنِّي أسألك الجنة، وله أن يسأله من فضله، ولو مرَّ ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: أسأل الله من فضله، أو أسأل الله أن يلحقني بهم، أو ما أشبه ذلك.

قوله: «ولو في فرض» هذا إشارة خلاف: هل له ذلك في الفرض، أو ليس له ذلك؟

والصحيح: ما قاله المؤلف أنَّ له ذلك: لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاء، والصَّلاةُ لا بأس بالدُّعاء فيها فله أن يتعوَّذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة، ولو كان في الفرض.

والدليل: حديث (٢) حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: أنه صَلَّى مع النبي صلّى - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبقرة، والنساء، وآل عمران، لا يمرّ بآية


(١) البخاري (رقم: ٧٥٦) ومسلم (رقم: ٣٩٤).
(٢) صحيح مسلم (رقم: ٧٧٢).

<<  <   >  >>