للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعض أصحاب أبي حنيفة نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال، قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك، فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه، قال: أرجو أو قال الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها. وقال أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، وقل هو الله أحد، وقل اللهم إن فضله لأهل المقابر.

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لادعاء ولا غيره. ا. هـ.

إلى أن قال: (١) وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار له والدعاء له والحج عنه، وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والخ. ا. هـ.

وقال في تبيين الحقائق: (٢) الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صومًا أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. ا. هـ ..

وسئل الشيخ محمد الصالح كما في فتاويه: (٣) سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الصلاة عن الميت والصوم له؟


(١) الروح ١/ ١٤٢.
(٢) تبيين الحقائق ٢/ ٨٣.
(٣) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ٢٥٥.

<<  <   >  >>