للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسخرياء باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف، وكذا لو كان يتعاطى الخمر والزنا ويقدم اسم الله تعالى استخفافا به فإنه يكفر. ا. هـ.

وقال في مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر: (١) «الثالث في القرآن والأذكار والصلاة ونحوها». إذا أنكر آية من القرآن واستخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع أو عاب شيئا من القرآن أو خطئ أو سخر بآية منه كفر إلا المعوذتين ففي إنكارهما اختلاف والصحيح كفره وقيل إن كان عاميا يكفر وإن كان عالما لا لكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم إيجاب الكفر ويكفر باعتقاد أن القرآن مخلوق حقيقة وكذا بخلق الإيمان ويجب أكفار الذين يقولون إن القرآن جسم إذا كتب وعرض إذا قرئ.

وفي فصول العمادية إذا قرأ القرآن على دقّ الدفّ والقصب يكفر. ا. هـ.

تنبيه: من صور الاستخفاف بالذكر أن يفتتح به الاجتماعات الباطلة، والمؤتمرات الآثمة، والمهرجانات والألعاب وغيرها مما يكون القرآن، والحمد والصلاة على نبيه مقدمة لها، ثم بعد ذلك لا تسأل عن الكفر بالقرآن ونبذه خلف الظهور وانعقاد الخناصر على تنحيته، فو الله لو كان افتتاحهم بآلات الطرب لكان أهون من اتخاذ آيات الله هزوا.

فائدة: فيما وقع لبعض المستهزئين، ذكر أبو العباس في مجموع فتاويه: (٢) ذكره الطبراني في «كتاب السنة «عن زكريا بن يحي الساجي


(١) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/ ٦٩٢.
(٢) مجموع الفتاوى ٤/ ٥٣٩.

<<  <   >  >>