للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اقرءوا آيات السكينة، قال: ثم أقلع عني ذلك الحال، وجلست وما بي قلبه. ا. هـ.

قال أبو محمد: والرقية بهذا وأمثاله مباحة فإنها ليست توقيفية لكن يشترط لها ما ذكره السيوطي بقوله: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى ... ا. هـ. وقد نقله العلماء عنه.

فائدة: يشرع رقية الحيوانات التي ينتفع بها العبد ويحتاجها، وهي تنتفع بالرقية.

وقد أخرج أحمد في مسنده: (١) قال: حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، حدثنا ذَيّال بن عبيد بن حنظلة، قال: سمعت حنظلة بن حِذيم جدِّي، أن جده حنيفة، قال لحذيم: اجمع لي بني، فإني أريد أن أوصي، فجمعهم، فقال: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل، التي كنا نسميها في الجاهلية: المطيبة، فقال حذيم: يا أبت، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه، قال: فبيني وبينكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال حذيم: رضينا، فارتفع حذيم، وحنيفة، وحنظلة معهم غلام، وهو رديف لحذيم، فلما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، سلموا عليه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما رفعك يا أبا حذيم؟» قال: هذا، وضرب بيده على فخذ حذيم، فقال: إني خشيت أن يفجأني الكبر، أو الموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل، كنا نسميها في الجاهلية: المطيبة، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى رأينا


(١) أحمد (رقم: ٢٠٦٦٥).

<<  <   >  >>