للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: ٢٧] أي من اتقاه في ذلك العمل؛ بأن يكون عملًا صالحًا خالصًا لوجه الله تعالى وأن يكون موافقًا للسنة. كما قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]. ا. هـ

فائدة: بقي هنا مسألة مهمة، وهي من أتى بذكر فصادف بطلان ظرفه، وفوات شرط قبوله، فهل يرد العمل طُرّا؟ كمن صلى محدثًا ناسيًا، فهل يكتب له أجر الذكر والقراءة وإن لم تصح صلاته؟

قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر (١) ما نصه: ولا تشترط للثواب صحة العبادة، بل يثاب على نيته، وإن كانت فاسدة بغير تعمده كما لو صلى محدثًا على ظن طهارته، وسيأتي تحقيقه. ا. هـ.

قال أبو محمد: لأن العبد يثاب على نية الطواعية، وهي حاصلة في مثل هذا العمل وعلى التلفظ بالذكر، وقد حصل، ومعلوم أن الحدث يمنع الصحة؛ لكن لا يمنع النية الحسنة.

وقد أخرج البخاري: (٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يدي غني،


(١) الأشباه والنظائر ١/ ١٩.
(٢) البخاري (رقم: ١٣٥٥) ومسلم (رقم: ١٠٢٢).

<<  <   >  >>