للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيكون المراد إدراك الصلاة بكمالها مع الجماعة، وهو يتم بإدراك الركعة الأولى.

وقال في المرعاة شارحا للحديث: (١) (التكبيرة الأولى) أي التكبيرة التحريمة مع الإمام.

وتفسيره هنا هو الصحيح الموافق للفظ النبوي قال عليه الصلاة والسلام «وإذا كبر فكبروا» (٢) وهذا يقتضي الفورية فالصحيح أن العبد لا يدر، تكبيرة الإحرام ولا فضلها؛ إلا بالإتيان بها عقيب تكبير الإمام بدون تراخ، وهنا تنبيه أن كل محل لذكر فالموالاة فيه بحسبه، ولهذا في حديث كعب بن عجرة مرفوعًا: «معقبات لا يخيب قائلهن ...». (٣) والمعقبات: من التعقيب وهو الجلوس بعد انقضاء الصلاة للدعاء ونحوه، ويجوز أن يراد منه العود مرة بعد أخرى. (٤)

قلت: فعلى التفسير الأول وهو الأقرب، يكون من أدلة اشتراط الموالاة بين صلاة الفريضة والذكر بعدها.

وقال الحافظ في الفتح (٥): على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة، قال ما نصه: هذه الرواية مفسرة للرواية التي عند المصنف في الدعوات وهي قوله: «دبر كل صلاة» (٦)


(١) مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٤/ ١٠٢).
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٣٧٨) ومسلم (رقم: ٤٠٤).
(٣) أخرجه مسلم (رقم: ٥٩٦).
(٤) نزل الأبرار ص ٩٨.
(٥) الفتح (٢/ ٣٢٨).
(٦) أخرجه البخاري (رقم: ٦٣٢٩) ومسلم (رقم: ٥٩٥).

<<  <   >  >>