للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١] قِرَاءَةً.

[٢] وَسُجُودَ سَهْوٍ.

[٣] وَتِلَاوَةً.

[٤] وَسُتْرَةً.

[٥] وَدُعَاءَ قُنُوتٍ.

[٦] وَتَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ.

- وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامٍ.

- فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا، أَوْ سَلَامٍ: كُرِهَ.

- وَإِنْ سَبَقَهُ: حَرُمَ.

- وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ: لَمْ تَنْعَقِدْ.

- وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ: بَعْدَهُ بَطَلَتْ.

- وَسُنَّ لإِمَامٍ:

- التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ.

- وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الأُولَى عَنِ الثَّانِيَةِ.

- وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ.

<<  <   >  >>