للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أَوْ رَكْعَةً مُنْفَرِدًا.

لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

- وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا، بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ.

- وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا شُرِطَ:

- رُؤْيَةُ الإِمَامِ.

- أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ.

وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.

- وَكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ.

- لَا عَكْسُهُ.

- وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ فُجْلًا وَنَحْوَهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ.

فَصْلٌ

- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

[١] [٢] مَرِيضٌ، وَخَائِفٌ حُدُوثَ مَرَضٍ لَيْسَا بِالمَسْجِدِ.

[٣] وَمَنْ يُدَافِعُ أَحَدَ الأَخْبَثَيْنِ.

<<  <   >  >>