للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ.

- وَيَحْرُمُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَهُوَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ.

- وَيُبَاحُ:

- إِذَا سَكَتَ بَيْنَهُمَا.

- أَوْ شَرَعَ فِي دُعَاءٍ.

فَصْلٌ

- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ.

- وَحَرُمَ إِقامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ البَلَدِ.

- إِلَّا لِحَاجَةٍ: كَضِيقٍ، وَبُعْدٍ، وَخَوْفِ فِتْنَةٍ، وَنَحْوِهِ.

- فَإِنْ عُدِمَتِ الحَاجَةُ:

- فَالصَّحِيحَةُ: مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا.

- فَإِنِ اسْتَوَتَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ: فَالسَّابِقَةُ بِالإِحْرَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ.

- وَإِنْ جُهِلَ كَيْفَ وَقَعَتَا: صَلَّوْا ظُهْرًا.

- وَسُنَّ:

- قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا.

<<  <   >  >>