للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَخَرَاجٍ.

- وَعُشْرِ تِجَارَةٍ مِنَ الحَرْبِيِّ، وَنِصْفِهِ مِنْ الذِّمِّيِّ.

- وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا.

- أَوْ عَنْ مَيْتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ.

فَيْءٌ، وَمَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.

فَصْلٌ

- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

[١] لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالمَجُوسِ.

[٢] وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ.

- وَيَجِبُ: إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ، وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ:

[١] أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

[٢] وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ.

[٣] وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ.

[٤] وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ فِي:

- نَفْسٍ.

<<  <   >  >>