فَصْلٌ
- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:
[١] الأَجْوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ.
[٢] وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ عَلَى فَقِيهٍ أُمِّيٍّ.
[٣] ثُمَّ الأَسَنُّ.
[٤] ثُمَّ الأَشْرَفُ.
[٥] ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ.
[٦] ثُمَّ يُقْرَعُ (١).
- وَصَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ.
إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا.
- وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ.
- وَحَاضِرٌ، وَبَصِيرٌ، وَحَضَرِيٌّ، وَمُتَوَضِّئٌ، وَمُعِيرٌ، وَمُسْتَأْجِرٌ: أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ.
- وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا.
(١) هذا المذهب كما في المنتهى (١/ ٢٩٧)، خلافاً للإقناع (١/ ١٥٦) فإنه قال: ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute