للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

[١] الأَجْوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ.

[٢] وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ عَلَى فَقِيهٍ أُمِّيٍّ.

[٣] ثُمَّ الأَسَنُّ.

[٤] ثُمَّ الأَشْرَفُ.

[٥] ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ.

[٦] ثُمَّ يُقْرَعُ (١).

- وَصَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ.

إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا.

- وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ.

- وَحَاضِرٌ، وَبَصِيرٌ، وَحَضَرِيٌّ، وَمُتَوَضِّئٌ، وَمُعِيرٌ، وَمُسْتَأْجِرٌ: أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ.

- وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا.


(١) هذا المذهب كما في المنتهى (١/ ٢٩٧)، خلافاً للإقناع (١/ ١٥٦) فإنه قال: ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة.

<<  <   >  >>