للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيْرِهِ.

- وَتَصِحُّ خَلْفَ:

- أَعْمَى أَصَمَّ.

- وَأَقْلَفَ.

- وَأَقْطَعَ يَدَيْنِ، أَوْ رِجْلَيْنِ، أَوْ أَنْفٍ.

- وَكَثِيرِ لَحْنٍ لَمْ يُحِلِ المَعْنَى.

- لَا خَلْفَ:

- أَخْرَسَ.

- وَكَافِرٍ.

- وَلَا إِمَامَةُ عَاجِزٍ عَنْ شَرْطٍ، أَوْ رُكْنٍ: إِلَّا بِمِثْلِهِ.

- إِلَّا الإِمَامَ:

[١] الرَّاتِبَ بِمَسْجِدٍ.

[٢] المَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتِهِ.

- فَيُصَلِّي جَالِسًا، وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ، وَتَصِحُّ قِيَامًا.

- وَلَا إِمَامَةُ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى لِرِجَالٍ أَوْ خَنَاثَى.

- وَلَا مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ.

<<  <   >  >>