للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥] وَكَذَا القَوْلُ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ بِلِسَانِهِ.

- وَلَا تَسْقُطُ مَا دَامَ العَقْلُ ثَابِتًا.

- فَإِنْ قَدَرَ عَلَى قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ فِي أَثْنَائِهَا: انْتَقَلَ إِلَيْهِ، وَأَتَمَّهَا.

- وَلَا تَصِحُّ مَكْتُوبَةٌ فِي سَفِينَةٍ قَاعِدًا لِقَادِرٍ عَلَى قِيَامٍ.

- وَتَصِحُّ عَلَى رَاحِلَةٍ وَاقِفَةٍ أَوْ سَائِرَةٍ:

[١] لِتَأَذٍّ بِوَحَلٍ (١) وَمَطَرٍ وَنَحْوِهِ.

[٢] أَوْ لِخَوْفِ انْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَةٍ، أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَحْوِ عَدُوٍّ.

[٣] أَوْ عَجْزِهِ عِنْ رُكُوبٍ إِنْ نَزَلَ.

- وَعَلَيْهِ الِاسْتِقَبَالُ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

- وَيُعْتَبَرُ المَقَرُّ لِأَعْضَاءِ السُّجُودِ، فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى قُطْنٍ مَنْفُوشٍ، أَوْ صَلَّى فِي أُرْجُوحَةٍ، وَلَا ضَرُورَةَ: لَمْ تَصِحَّ.

فَصْلٌ

- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:


(١) الوَحَلُ بالتحريك: الطينُ الرقيقُ، والوَحْلُ بالتسكين، لغة رديئة. ينظر: الصحاح (٥/ ١٨٤١).

<<  <   >  >>