للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أ) مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ.

(ب) وَمِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَلَوْ وَاجِبَةً.

(ج) وَيَجُوزُ مِنَ المُتْعَةِ وَالقِرَانِ.

- وَيَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ.

- وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الفَقِيرِ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ.

- وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ.

- وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ.

فَصْلٌ

- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ.

- وَهِيَ:

- عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا.

فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ.

- وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ.

- وَلَا يُجْزِئُ بَدَنةٌ أَوْ بَقَرَةٌ إِلَّا كَامِلَةً.

<<  <   >  >>