- وَلَا إِمَامَةُ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ.
- فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَمَأْمُومٌ حَتَّى انْقَضَتْ: صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ.
- وَلَا إِمَامَةُ أُمِّيٍّ، وَهُوَ:
[١] مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ.
[٢] أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ.
[٣] أَوْ يَلْحَنُ (١) لَحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى عَجْزًا عَنْ إِصْلَاحِهِ.
إِلَّا بِمِثْلِهِ.
- وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ.
- فَإِنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ وَلَوْ بِإِحْرَامٍ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
- وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ.
- وَيَقِفُ الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا.
- وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا، وَيَجُوزُ عَنْ يَمِينِهِ.
- وَمَنْ صَلَّى:
- عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.
(١) قال في المطلع (ص ١٢٤): (يَلْحَن فيها: بفتح الحاء، وقال الجوهري: اللَّحْن: الخطأ في الإعراب، يقال: فلان لحان، أي: يخطئ، ولحانة أيضاً).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute