للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَلَا إِمَامَةُ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ.

- فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَمَأْمُومٌ حَتَّى انْقَضَتْ: صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ.

- وَلَا إِمَامَةُ أُمِّيٍّ، وَهُوَ:

[١] مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ.

[٢] أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ.

[٣] أَوْ يَلْحَنُ (١) لَحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى عَجْزًا عَنْ إِصْلَاحِهِ.

إِلَّا بِمِثْلِهِ.

- وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ.

- فَإِنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ وَلَوْ بِإِحْرَامٍ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

- وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ.

- وَيَقِفُ الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا.

- وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا، وَيَجُوزُ عَنْ يَمِينِهِ.

- وَمَنْ صَلَّى:

- عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.


(١) قال في المطلع (ص ١٢٤): (يَلْحَن فيها: بفتح الحاء، وقال الجوهري: اللَّحْن: الخطأ في الإعراب، يقال: فلان لحان، أي: يخطئ، ولحانة أيضاً).

<<  <   >  >>