للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ سَفَرًا.

- وَلَيْسَتْ شَرْطًا، فَتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ.

- وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مَعَ عُذْرٍ.

- وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ.

- وَلَوْ بِأُنْثَى أَوْ عَبْدٍ.

- لَا بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ.

- وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ.

- فَلَا تَصِحُّ إِلَّا:

[١] مَعَ إِذْنِهِ.

[٢] أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.

[٣] أَوْ تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الوَقْتِ.

- وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.

- وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.

- وَسُنَّ دُخُولُهُ مَعَ إِمَامِهِ كَيْفَ أَدْرَكَهُ.

- وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.

- وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ:

<<  <   >  >>