للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كَانَ أصغرهم مولدا (١)

وفي الشرع: الخطاب بأمر، أَوْ نهي (٢).

وله شروط: يرجع بعضها إِلَى المكلف (٣)، وبعضها إِلَى نفس المكلف به (٤).

والعزيمة فِي اللسان: القصد المؤكد (٥).

ومنه قولُه تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (٦)

وفي الشرع: ما لزم بإيجاب الله تعالى (٧).


(١) فِي ديوان الخنساء ص ١٦، (ما عالهم) بدل (نابهم)، وهي بمعناها لغة كما فِي الكامل. انظر: الكامل فِي اللغة للمبرد (٤/ ٤٢).
(٢) يصح هذا التعريف على رأي من يقول أن الإباحة ليست بتكليف، والمذهب عندنا أنَّها من الأحكام التكليفية، فالتعريف الراجح هو: إلزام مقتضى خطاب الشرع.
انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٥٤)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (١/ ١٧٦)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٨٣).
(٣) وهو العقل وفهم الخطاب. انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٥٠٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٥٤)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (١/ ١٨٠)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٩٨).
(٤) وهي ثلاثة: أن يكون معلومًا للمأمور به كونه مأمورا به من الله، وأن يكون معدوما، وأن يكون ممكنا. انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٤٦٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٦٦)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٢٢١)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٩٠).
(٥) تهذيب اللغة للأزهري (٢/ ١٥٢)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص ٧٤٢، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١٠٤٨، مادة عزم.
(٦) سورة طه: آيه ١١٥.
(٧) ضعف هذا التعريف ابن قدامة وابن اللحام، والأكثر عرفوه، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، ليشمل الأحكام الخمسة، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٨٩)، وشرح مخحصر الروضة لطوفي (١/ ٤٥٧)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤١)، =

<<  <   >  >>