(٢) يصح هذا التعريف على رأي من يقول أن الإباحة ليست بتكليف، والمذهب عندنا أنَّها من الأحكام التكليفية، فالتعريف الراجح هو: إلزام مقتضى خطاب الشرع.انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٥٤)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (١/ ١٧٦)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٨٣).(٣) وهو العقل وفهم الخطاب. انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٥٠٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٥٤)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (١/ ١٨٠)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٩٨).(٤) وهي ثلاثة: أن يكون معلومًا للمأمور به كونه مأمورا به من الله، وأن يكون معدوما، وأن يكون ممكنا. انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٤٦٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٦٦)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٢٢١)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٩٠).(٥) تهذيب اللغة للأزهري (٢/ ١٥٢)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص ٧٤٢، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١٠٤٨، مادة عزم.(٦) سورة طه: آيه ١١٥.(٧) ضعف هذا التعريف ابن قدامة وابن اللحام، والأكثر عرفوه، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، ليشمل الأحكام الخمسة، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٨٩)، وشرح مخحصر الروضة لطوفي (١/ ٤٥٧)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤١)، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute