(١) تهذيب اللغة للأزهري (٧/ ١٣٤)، والمصباح المنير للفيومي ص ١٨٦.(٢) وافقه ابن قدامة على هذا التعريف، وَقَالَ الطوفي: لو قَالَ: استباحة المحظور شرعا صح، أي التعريف، وعرفه: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ووافقه ابن اللحام والمرداوي، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٨٩)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٤٦٠)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤٤) والتحبير للمرداوي (٣/ ١١١٤)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٧٨).(٣) وهو تعريف القاضي وأبطله أَبُو الخطاب وذكر له ثلاثة معاني ابن قدامة وعرفه الطوفي وابن اللحام وغيرهما: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. انطر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٧)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٩٣)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٤٧) وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٩٧) وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٩٢).(٤) وهو من الأصول المختلف فيها وقد قَالَ به الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. انظر: الفصول فِي الأصول للجصاص (٤/ ٢٣٤)، وكشف الأسرار للبخاري (٤/ ٥)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٢٣٨)، ومراقي السعود للمرابط ص ٣٩٩، والمحصول للرازي (٦/ ١٢٦)، ونهاية السول للأسنوي (٢/ ٩٤٧)، مراجع الحنابلة فِي الحاشية السابقة.(٥) تهذيب اللغة للأزهري (١٥/ ٤٩٥)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١٠٨٩، والمصباح المنير للفيومي ص ٦٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute