(١) اختار المؤلف القول الأول وهو أن دلالة المفهوم دلالة لفظية وهو قول الحنفية وسموه دلالة النص، والمالكية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة ونسبه الشيرازي لأهل الظاهر وأكثر المتكلمين. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ٩٤)، فواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٤١٠)، وإحكام الفصول للباجي (٢/ ٧٤)، وتحفة المسؤول للرهوني (٣/ ٣٢٤)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٤٢٤)، والواضح لابن عقيل (٣/ ٢٥٨)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٨٢). (٢) كذا فِي المخطوط، وصححها الشيخ الشثري "والمختار الأول" شرح رسالة فِي أصول الفقه للشثري ص ١٢٠. (٣) هذا من جهة اللغة وأمَّا اصطلاحا: قَالَ ابن اللحام: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فِيهِ إِلَى مطلوب خبري، عند أصحابنا وغيرهم، أي هذا التعريف. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٣١)، والواضح لابن عقيل (١/ ٣٢)، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ٣٣، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٧٤). (٤) وهو تعريف القاضي وَقَالَ الطوفي: هو وجود الحد بدون المحدود، قَالَ أَبُو يعلى: الطرد شرط فِي صحة العلة، فأَمَّا العكس فليس بشرط على صحتها، وَقَالَ فِي موضع آخر: لكنه دليل على صحتها. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ٧٧) و (٥/ ١٤٣٢)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٧٧).