للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المنع من الضرب لم يتناوله اللفظ، وَلَا استفيد من الاسم، فدل على أنَّه مستفاد بالقياس دون النطق ومختار بالأول (١) (٢).

والدليل: هو المرشد إِلَى المطلوب، وقيل: الموصل إِلَى المقصود (٣).

والطرد: وجود الحكم لوجود العلة (٤).


= موسى والخرزي والحلواني وَأَبِي الخطاب والفخر إسماعيل والطوفى، وقد أشار إِلَى ذلك ابن قدامة بقوله واختلف أصحابنا ولم يذكر إلَّا أبا الحسن، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه. انظر: شرح اللمع للشيرازي (١/ ٤٢٤)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٠)، والمسودة لآل تيمية ص ٣٤٨، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٢٧، ٣٩٢)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١١٢)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٨٩)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٩٨، ٩٧).
(١) اختار المؤلف القول الأول وهو أن دلالة المفهوم دلالة لفظية وهو قول الحنفية وسموه دلالة النص، والمالكية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة ونسبه الشيرازي لأهل الظاهر وأكثر المتكلمين. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ٩٤)، فواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٤١٠)، وإحكام الفصول للباجي (٢/ ٧٤)، وتحفة المسؤول للرهوني (٣/ ٣٢٤)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٤٢٤)، والواضح لابن عقيل (٣/ ٢٥٨)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٨٢).
(٢) كذا فِي المخطوط، وصححها الشيخ الشثري "والمختار الأول" شرح رسالة فِي أصول الفقه للشثري ص ١٢٠.
(٣) هذا من جهة اللغة وأمَّا اصطلاحا: قَالَ ابن اللحام: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فِيهِ إِلَى مطلوب خبري، عند أصحابنا وغيرهم، أي هذا التعريف. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٣١)، والواضح لابن عقيل (١/ ٣٢)، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ٣٣، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٧٤).
(٤) وهو تعريف القاضي وَقَالَ الطوفي: هو وجود الحد بدون المحدود، قَالَ أَبُو يعلى: الطرد شرط فِي صحة العلة، فأَمَّا العكس فليس بشرط على صحتها، وَقَالَ فِي موضع آخر: لكنه دليل على صحتها. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ٧٧) و (٥/ ١٤٣٢)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٧٧).

<<  <   >  >>