(٢) ويعبر عنه فِي مسالك العلة بالدوران، وأطلق ابن المبرد على الجامع المانع المطرد المنعكس، قَالَ ابن اللحام وابن المبرد: يفيد العلية عند أكثر أصحابنا، قيل: ظنا، وقيل قطعا. انظر: المختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ١٤٩، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٧١)، ومقبول المنقول لابن المبرد ص ٢١٩، وشرح غاية السول لابن المبرد ص ٩٦. (٣) فِي العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٧)، "أصله"، بدل ذكوره. (٤) هنا زيادة فِي العدة، (١/ ١٧٧) "وسبيل العاكس أن يبدأ بموضع العلة". (٥) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٢٣١) و (٥/ ١٠٠)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤١٧)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٤٢). (٦) وهذا تعريف القاضي والذي عَلَيْه الأكثر: إبداء العلة بدون الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣٠٩)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠١) وشرح غاية السول لابن المبرد ص ٤١٢. (٧) فِي المخطوط "العكس"، ولعله سبق قلم من المؤلف أَوْ النّاسخ لأمرين: الأول: أن الذي فِي كتب الأصول هو الكسر بعد النقض، كما أن العكس مرتبط مع الطرد وليس النقض، والثاني: أن التعريف الذي ذكره المؤلف موافق لتعريف الكسر، ويؤيد ما ذكرت قول الرازي فِي المحصول (٥/ ٢٥٩)، الكسر نقض يرد على المعنى دون اللفظ والله أعلم. (٨) عرفه أكثر الحنابلة: هو إبداء الحكمة أي العلة بدون الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى =