للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والعكس: عدم الحكم لعدم العلة (١) (٢).

فإذا قلنا: لا زكاة فِي الخيل؛ لأنه حيوان لا تجب الزكاة فِي ذكوره، فلم تجب فِي إناثه وذكوره (٣)، كالبغال والحمير، وعكسه الإبل، والبقر، والغنم (٤)؛ لأنه لما وجبت الزكاة فِي ذكوره؛ وجبت فِي إناثه وذكوره (٥).

والنقض: وجود العلة مع عدم الحكم (٦).

وقيل الكسر (٧): وجود معنى العلة وَلَا حكم (٨).


(١) وهذا تعريف القاضي وَقَالَ الطوفي: هو انتفاء المحدود عند انتفاء الحد. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٧)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٧٨).
(٢) ويعبر عنه فِي مسالك العلة بالدوران، وأطلق ابن المبرد على الجامع المانع المطرد المنعكس، قَالَ ابن اللحام وابن المبرد: يفيد العلية عند أكثر أصحابنا، قيل: ظنا، وقيل قطعا. انظر: المختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ١٤٩، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٧١)، ومقبول المنقول لابن المبرد ص ٢١٩، وشرح غاية السول لابن المبرد ص ٩٦.
(٣) فِي العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٧)، "أصله"، بدل ذكوره.
(٤) هنا زيادة فِي العدة، (١/ ١٧٧) "وسبيل العاكس أن يبدأ بموضع العلة".
(٥) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٢٣١) و (٥/ ١٠٠)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤١٧)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٤٢).
(٦) وهذا تعريف القاضي والذي عَلَيْه الأكثر: إبداء العلة بدون الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣٠٩)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠١) وشرح غاية السول لابن المبرد ص ٤١٢.
(٧) فِي المخطوط "العكس"، ولعله سبق قلم من المؤلف أَوْ النّاسخ لأمرين: الأول: أن الذي فِي كتب الأصول هو الكسر بعد النقض، كما أن العكس مرتبط مع الطرد وليس النقض، والثاني: أن التعريف الذي ذكره المؤلف موافق لتعريف الكسر، ويؤيد ما ذكرت قول الرازي فِي المحصول (٥/ ٢٥٩)، الكسر نقض يرد على المعنى دون اللفظ والله أعلم.
(٨) عرفه أكثر الحنابلة: هو إبداء الحكمة أي العلة بدون الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى =

<<  <   >  >>