(٢) وهذا تعريف القاضي، وَقَالَ المجد: ما أفاد الحكم يقينا أَوْ ظاهرا، ونقل عن أحمد والشافعي، وَقَالَ ابن الجوزي: اللفظ الدال دلالة لا تحتمل التأويل، وَقَالَ ابن قدامه: ما يفيد بنفسه من غير احتمال، وضعف هذا التعريف الطوفي وَقَالَ النص فِي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو الصريح فِي معناه. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٣٧)، والإيضاح لابن الجوزي ص. ٢ وروضة الناظر لابن قدامه (١/ ٥٠٦)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٥٥٣)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٧٣).(٣) وهذا ما صححه القاضي خلافا للمؤلف، وقد ضَعَّفَهُ الطوفي وَقَالَ للنص ثلاث اصطلاحات عند العلماء. انظر: البرهان للجويني (١/ ٢٧٧)، العدة (١/ ١٣٨)، والمستصفى للغزالي (١/ ٣٨٤)، وأصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٥٩)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٥٥٤) والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٧٣).(٤) سورة الأنفال: آية ٦٤.(٥) سورة الإخلاص: آية ١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute