للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولهذا نقول: قولُه تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (١)، نص فِي قدر المدة، وإن كَانَ اللفظ محتملا لغيره (٢).

والعام: ما احتمل معنيين هو فِي أحدهما أظهر من الآخر. (٣)

والفرق بين الظاهر والعموم: أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض، وَلَا أظهر، وتناوله تناولا على السواء، فيجب حمله على عمومه إلَّا أن يخصه دليل أقوى منه (٤).

والظاهر: ما احتمل معنيين إلَّا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من الآخَرَ (٥).

فيجب حمله على أظهرهما، وَلَا يعدل عنه إلَّا بما هو أقوى منه (٦).


(١) سورة البقرة: آية ٢٢٦.
(٢) انظر: البرهان للجويني (١/ ٢٧٧)، والعدة (١/ ١٣٩)، والمستصفى للغزالي (١/ ٣٨٤).
(٣) وتعريف المؤلف أقرب إِلَى تعريف الظاهر وقد ذكره ابن قدامه تعريفا للظاهر، وَقَالَ القاضي: ما عم شيئين فصاعدا، زاد ابن قدامه مطلقًا، وَقَالَ الطوفي والمرداوي وابن النجار: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، قَالَ ابن المبرد وهو المختار عند أصحابنا. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٧) وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٤٤٨)، والتحبير للمرداوي (٥/ ٢٣١١)، وشرح الكوكب لابن النجار (٣/ ١٠١)، وشرح غلية السول لابن المبرد ص ٣٠٢.
(٤) زاد أَبُو يعلى: أما الظاهر فإنه يحتمل معنيين إلَّا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ٤١٤).
(٥) وهو تعريف القاضي وابن قدامة، وَقَالَ الطوفي وابن اللحام وغيرهما: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو فِي أحدهما أظهر. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤١)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٥٠٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٥٥٨)، ومختصر أصول الفقه لابن اللحام ص ١٠٣.
(٦) أي حكم الظاهر، يجب أن يصار إِلَى المعنى الظاهر منه وَلَا يَجوز تركه إلَّا بقرينة. انظر: روضة الناضر لابن قدامة (١/ ٥٠٨).

<<  <   >  >>