للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكل عموم ظاهر، وليس كلّ ظاهر عمومًا، لأنَّ العموم يحتمل البعض إلَّا أن الكل أظهر (١).

فأَمَّا مثل قولُه تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٢) فكان عمومًا فِي جميعهم.

والظاهر مثل قولُه تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (٣) ويحتمل الندب، إلَّا أن ظاهره الوجوب (٤).

والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه (٥).

وإنَّما قلنا بالقول: لأنَّ الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة، وإنَّما تسمى أمرا مجازا (٦).

وقولنا ممن هو دونه: احترازا من قول الإنسان لربه: اغفر لي وارحمني، وقول العبد لسيده: اكسني وأطعمني، فإن ذلك ليس بأمر


(١) أي كلاهما فِيهِ معنى الظهور. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤١).
(٢) سورة التوبة: آية ٥.
(٣) سورة النور: آية ٣٣.
(٤) قَالَ القاضي: لأنه أمر وظاهر الأمر الوجوب فسمي ظاهرا لذلك. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤١).
(٥) وهو تعريف القاضي وعرفه أَبُو الخطاب ووافقه ابن قدامة والطوفي: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وصححه الرازي، وَقَالَ بن اللحام: هو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أَوْ ما قام مقامه. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٧)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ١٢٤)، والمحصول للرازي (٢/ ١٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٥٤٢)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٣٤٩)، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ٩٧.
(٦) أي استعماله فِي غير الأمر مجاز. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٣٥٩).

<<  <   >  >>