(٢) سورة التوبة: آية ٥.(٣) سورة النور: آية ٣٣.(٤) قَالَ القاضي: لأنه أمر وظاهر الأمر الوجوب فسمي ظاهرا لذلك. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤١).(٥) وهو تعريف القاضي وعرفه أَبُو الخطاب ووافقه ابن قدامة والطوفي: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وصححه الرازي، وَقَالَ بن اللحام: هو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أَوْ ما قام مقامه. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٧)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ١٢٤)، والمحصول للرازي (٢/ ١٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٥٤٢)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٣٤٩)، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ٩٧.(٦) أي استعماله فِي غير الأمر مجاز. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٣٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute