للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والصحابي: من صحب النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).

والتابعي: من صحب الصحابي (٢).

والتواتر: ما وقع العِلْم عقيبه ضرورة (٣)، وهو ما لم ينحصر بعدد (٤)

والآحاد: ما قصر عن التواتر (٥).


= (٤/ ٧٧) وتدريب الراوي للسيوطي (٢/ ٢٢٦).
(١) عرفه الحنابلة وأكثر أهل الاصطلاح: هو كلّ مسلم رأى النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٩٨٧)، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٤٦، والباعث الحثيث لابن كثير (٢/ ٤٩١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ١٨٥)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٧٨)، وفتح المغيث للسخاوي (٤/ ٧٧).
(٢) وهذا تعريف الخطيب البغدادي وخالفه النووي والعراقي قَالَ العراقي:
والتابع اللاقي لمن صحبا ... وللخطيب حده أن يصحبا
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٥١، والباعث الحثيث لابن كثير (٢/ ٥٢٠)، وألفية العراقي ص ١٦٧، وفتح المغيث للسخاوي (٤/ ١٤٥)، وتدريب الراوي للسيوطي (٢/ ٢٦٣).
(٣) وهو قول أكثر أهل العِلْم خلافا لبعض المعتزلة البغداديين قالو: العِلْم يقع به اكتسابا وليس ضرورة. انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٤٦)، إحكام الفصول للباجي (١/ ٢٢٢)، البرهان للجويني (١/ ٣٦٨)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٣٢)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٨).
(٤) الكفاية للخطيب ص ١٦، العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٥٥)، إحكام الفصول للباجي (١/ ٢٢٦)، والبرهان للجويني (١/ ٣٧٠)، وتيسير التحرير لأميرباد شاه (٣/ ٣٤)، وروضة الناضر لابن قدامة (٢/ ٢٩٨).
(٥) واختلف الحنابلة فِي حصول العِلْمِ به مع اتفاقهم على وجوب العمل به وقول الأكثرين والمتأخرين: أَنَّهُ لا يحصل العِلْم به، وقيل يحصل، ورجح هذا القول القاضي وَقَالَ يوجب العِلْم من طريق الاستدلال من أربعة أوجه لا من جهة الضرورة. انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٩٨، ٩٠٠)، إحكام الفصول للباجي (١/ ٢٢٨)، والبرهان للجويني (١/ ٣٨٨)، وفواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ١٢١).

<<  <   >  >>