(٢) أطلق العبارة المؤلف رَحِمَهُ اللهُ، والحنابلة يرون العدالة شرط فِي قبول فتواه وخبره وليست شرطا فِي اجتهاده. انظر: وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣٣٤)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٨٨)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤١٠).(٣) عند القاضي والشيرازي بدل الشيء "القول". انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢١٦)، وشرح اللمع للشيرازي (٢/ ١٠٠٧).(٤) وعرفه أَبُو الخطاب والجويني والغزالي وابن قدامة والطوفي: قبول قول الغير من غير حجة. انظر: البرهان للجويني (٢/ ٨٨٨)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٣٨٧)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٩٥)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣٨١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٥٠).(٥) لا يعرف قائل هذا البيت والشاهد فِيهِ قلدوها.(٦) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٥٠)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٠١١)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute