للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وشروط الاجتهاد: أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى، وسنة نبيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام فِي الحلال والحرام، دون ما عداه (١) (٢)، وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب، وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز، وما اشتمل عَلَيْه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة (٣)، ويكون عارفا بطرق النحو، واللغة (٤)، والإجماع،


(١) ما ذكره المؤلف هو ما عَلَيْه كثير من أهل العلم على حفظ آيات الأحكام وأحاديثها وَقَالَ ابن قدامه: بل معرفتها وَلَا يشترط حفظها بأن يعلم موقعها إِذَا أراد الاحتجاج بها، وقدرها خمسمائة آية بتصرف، وأنكر الطوفي هذا العدد وَقَالَ: أن أدلة الأحكام فِي ذلك غير منحصرة، وروي عن الشافعي وغيره ونسبه ابن عقيل لكثير من العلماء حفظ القرآن كاملا وهو اختيار شيخ الإسلام. انظر: الرسالة للشافعي ص ٥١٠، والعدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٩٤)، الواضح لابن عقيل (١/ ٢٧٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣٣٤)، وشرح مختصر روضة للطوفي (٣/ ٥٧٧)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٠٦).
(٢) لم يشر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ على أنَّه لابد للمجتهد أن يعلم ناسخ ومنسوخ الكتاب والسنة وَقَالَ ابن قدامة: يكفيه أن يعرف أن المستدل به فِي هذه الحادثة غير منسوخ، كما لابد له من معرفة الصحيح من السنة ومعرفة الرواة وعدالتهم، أَو أن يعتمد الكتب الصحاح التي ارتضى الأئمة رواتها. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٩٤)، وروضة الناضر لابن قدامة (٢/ ٣٣٥)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٧٩).
(٣) أي أن يكون عالمًا بأصول الفقة. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٩٥)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٩٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣٣٤)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٧٧)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٣٢).
(٤) يشترط معرفة ما يتيسر به فهم خطاب العرب، من نص وظاهر ومجمل وعام وخاص ومطلق ومقيد وغير ذلك. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٩٤)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٩١) وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣٣٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٠٨).

<<  <   >  >>