للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإيلاء]

[مسألة]

٣٢٩ - إذا (حلف) (١) على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق الفسخ مع كون النفقة واجبة.

والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرًا) (٢) بخلاف الوطء.

* * *


(١) فى "أ": ثبت، وهو تحريف.
(٢) فى "أ"، "ب": نقص، والظاهر أنه سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>