للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

[باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب]

[مسألة]

٣٦٠ - إذا قتل الذمِّى مرتدا فلا قود عليه فى أصح القولين. ولو قتل زانيًا محصنًا (كافر) (١) لزمه القود على الصحيح. مع أن كلًا منهما دمه هدر مستحق للمسلمين.

والفرق: أن المرتد قادر على إزالة الردة، مقصر باستمراره عليها، فهدرنا دمه. بخلاف الزانى المحصن.

* * *

باب ما يجب به (القصاص من الجنايات) (٢)

(بياض) (٣)


(١) فى "د": كافرا، بالنصب. وهو تصحيف يخرج النص عن معناه المقصود، بدليل ما بعده.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها من تصرف الناسخ بدليل أته تصرف فى لفظ "به" فجعله "فيه". ولعل الأمر قد التبس عليه، بأن هذا العنوان يتداخل فى العنوان الذى بعده وهو باب العفو والقصاص على ظن أن العنوان كما ذكره. "باب ما يجب منه العفو والقصاص"، وهو وهم. والحقيقة أن كلًا منهما باب مستقل عن الآخر.
(٣) الراجح أنه من المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>