للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الخامس فى الترجيح والاختيار]

وفى مجال الترجيح فإننى أرجح مذهب الجمهور لقوة أدلتهم، وأما الجواب زيادة على ما قرره الجمهور عن احتجاج الفريق المخالف بالآية والأحاديث - فإنها جميعها مطلقة مصرحة ببيان ما يجب غسله، غير متعرضة للنية، وقد ثبت وجوب النية بالآية والأحاديث والأقيسة التى ذكرها الجمهور، كما أن دلالة الآية وإن لم تكن راجحة لمذهب الجمهور فمعارضة لدلالة الفريق الآخر، ثم إن حديث أم سلمة عن نقض الضفائر فقط وهل هو واجب أم لا، ليس فيه تعرض للنية، وقد عرف وجوب النية من قواعد الكتاب والسنة كما قرره الجمهور.

كما أن قياسهم الطهارة على إزالة النجاسة قياس مع الفارق لأنها من باب التروك، فلم تفتقر إلى نية كترك الزنا، بخلاف الطهارة فإنها من المأمور به فى الأفعال.

وأما الجواب عن قياسهم على ستر العورة، فهو أن ستر العورة وإن كان شرطًا للصلاة إلا أنه ليس عبادة محضة، بل المراد منه الحفظ والصيانة عن العيون، ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفًا ولا من أهل الصلاة والعبادة، كمجنون وصبى لا يميز، فإنه يجب على وليه ستر عورته.

أما الجواب عن طهارة الذمية من الحيض، فهو أنها لا يصح طهارتها فى حق اللَّه تعالى، وليس لها أن تصلى بتلك الطهارة إذا أسلمت -كما نص عليه الشافعى وهو المذهب الصحيح (١) - وإنما تصح فى حق الزوج للوطء، للضرورة، إذ لو لم نقل به لتعذر الوطء ونكاح الكتابية. ثم إن ادعاء الحنفية ومن وافقهم بأن النية تجب فى


(١) شرح المهذب ١/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>