للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٢٦ - إذا انغمس فى الماء ناويًا الوضوء ومكث زمانًا يتأتى فيه تقدير الترتيب فأصح الوجهين أنه يكفى، لأنه لما نوى ارتفع الحدث عن الوجه لملاقاة الماء، وبعده عن اليدين لدخول وقت غسلهما، (ثم) (١) (عن الرأس) (٢)، ثم عن الرجلين، لما قلناه. والثانى: لا يصح؛ لأن ذلك أمر تقديرى لا تحقيقى. إذا تقرر ذلك.

فلو غمس الإناء المتنجس نجاسة مغلظة فى ماء كثير فأصح الوجهين، كما قاله فى الروضة والشرح الصغير (٣)، أنه لا يقوم مقام (العدد) (٤) سواء مكث أمْ لم يمكث. ولم يصرح الكبير بتصحيح، مع أن التقدير الذى قالوه هناك ممكن (هنا) (٥).

والفرق: أن المأمور به (فى النجاسة) (٦) عدد خاص، ولم يحصل مسماه، والمأمور به فى الوضوء غسل الأعضاء، وقد صدق أنه غسل ورتّب.

* * *


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب" وهى متعينة الإثبات.
(٢) فى"ب" سقط.
(٣) راجع الشرح الصغير للرافعى ح: ١/ ٢٩ نسخة دار الكتب رقم ٤٢٣ فقه شافعى.
(٤) فى "أ": العذر، وهو تصحيف، وانظر المرجع السابق.
(٥) فى "جـ": تقريبا، ولعله من تصرف الناسخ.
(٦) فى "د" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>